بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد :فهذا ما نهى عنه رسول الله
صل الله عليه وسلم في الصلاة أستفدته
من كتاب صفة الصلاة لشيخ الألباني رحمه الله
(الأصل
ما نهى عنه صل الله عليه وسلم في القيام
نهى المأمومين عن القيام خلف الأمام وهو جالس
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
اشتكي رسول الله صل الله عليه وسلم
فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه
فصلى رسول الله صل الله عليه وسلم
جالسا ،فصلوا بصلاته قياما
فأشار إليهم :أن اجلسوا ؛فجلسوا
فلما انصرف
قال :( إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم
يقومون على ملوكهم
وهم قعود فلا تفعلوا ؛إنما جعل الأمام ليؤتم به
فإذا ركع فاركعوا
وإذا رفع فارفعوا وإذا صلي جلسا فصلوا جلوسا{ أجمعون})
أخرجه الشيخان
مسألة كيف يجمع بين هذا الحديث
وبين حديث أنه صل الله عليه
وسلم صل بالناس في مرض موته
قاعدا وهم قائمون خلفه
ولم يأمرهم بالقعود
نقل الشيخ الألباني رحمه الله عن الحافظ
في الأصل ص 89
(وأنكر الأمام أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك
وجمع بين الحدثين
بتنزيلهما علي حالتين : إحداهما :
إذا ابتدأ الأمام الراتب الصلاة قاعدا
لمرض يرجي برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا
ثانيهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم
المأمومين أن يصلوا خلفه
قياما سوأ طرأ ما يقتضي صلاة امامهم
قاعدا أم لا كما في الأحاديث
التي في مرض موته صلي الله عليه وسلم )
انتهي المقصود
ما نهى صلى الله عليه وسلم المريض
عنه في صلاة
نهى المريض عن السجود علي الوسادة
أوعود
(العود هو الخشبة ؛قاله الشيخ الألباني
في الأصل ص97)
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه
صل الله عليه وسلم
(عاد مريضا فرآه يصلي علي وسادة فأخذها
فرمي بها فأخذ عودا ليصلي
عليه فأخذه فرمي به وقال (صل على الأرض
إن استطعت وإلا فأوم إيماء
واجعل سجودك أخفض من ركوعك )
أخرجه البيهقى
في السنن "2/306"والبزار في "مسنده"
ما نهى عنه صل الله عليه وسلم
عند نزع النعلين في الصلاة
نهى أن توضع النعال عن اليمين
وعن يسارالمصلي
إلا أن لايكون عن يساره أحد
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا
(إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه
عن يمينه ولاعن يساره فتكون عن يمين غيره
إلا أن لا يكون عن يساره
احد وليضعهما بين رجليه)
أخرجه ابن خزيمة( 2/107/1016)
وأبوداود والسياق له (105_106)
مانهى عنه صل الله عليه وسلم في الستره
نهى صل الله عليه وسلم عن الصلاة
من غير سترة
عن سهيل بن أبي حثمة مرفوعا به
قال صل الله عليه وسلم
(لاتصل إلا إلي سترة ولاتدع أحدا يمر
بين يديك فإن أبي فلتقاتله
فإن معه قرين)أخرجه ابن خزيمة في صحيحه
( 1/93/1)={2/9-10/800}بسندجيد)
نهى عن الصلاة تجاه القبر
قال الشيخ الألباني رحمه الله
وكان ينهي عن الصلاة تجاه القبر فيقول
(لاتجلسوا علي القبور ولاتصلوا إليها )
هو حديث صحيح أخرجه مسلم (3/62)
وأبوداود(1/71)....أنتهى المقصود
ما نهى عنه صل الله عليه وسلم
لجلب الخشوع
نهى صل الله عليه وسلم عن رفع البصرإلي السماء
عن جابر بن سمرة مرفوعا به
قال صل الله عليه وسلم
(لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلي السماء
في الصلاة أو لا ترجع إليهم
{وفي رواية:أو لتخطفن أبصارهم)
أخرجه مسلم (2/29)وأبوداود(1/144)
نهى صل الله عليه وسلم عن الألتفات
عن الحارث الأشعري رضي الله عنه
أن النبي صل الله عليه وسلم قال:
(وإن الله يأمركم بالصلاة فإذا صليتم
فلا تلتفتوا فإن الله ينصب
وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت)
أخرجه الترمذي والحاكم
وصححاه "صحيح الترغيب"(522)
نهى صل الله عليه وسلم عن الصلاة
بحضرة الطعام ولا هو يدفع الأخبثان
قال صل الله عليه وسلم (لاصلاة بحضرة
طعام ولاهو يدافعه الأخبثان)
أخرجه البخاري ومسلم
ما نهى عنه صل الله عليه وسلم في القراءة
نهى صل الله عليه وسلم عن القراءة
في الصلاة الجهرية
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صل الله عليه وسلم
(انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة
{وفي رواية أنها صلاة الصبح}
فقال :هل قرأ معي منكم أحد آنفا ؟!
فقال رجل نعم ؛انا يا رسول الله !
فقال :{إني أقول :ما لي أنازع ؟!}
قال أبو هريرة فانتهي الناس
عن القراءة مع رسول الله صل الله عليه وسلم
فيما جهر فيه رسول الله صل الله عليه وسلم
بالقراءة حين سمعوا ذلك
من رسول الله صل الله عليه وسلم
{وقرؤوا في أنفسهم سرا
فيما لايجهر فيه الأمام})أخرجه مالك (1/108)
والبخاري في( جزئه)(22)راجع الأصل
نهى صل الله عليه وسلم عن الجهر بالقراءة
من أجل التشويش
عن فروة بن عمرو أن رسول الله صل الله
عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون
وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال:
(إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه
به ولايجهر يعضكم على بعض بالقرآن)
أخرجه مالك(1/101-102)
ومن طريقه البخاري في( أفعال العباد)(93)
نهى صل الله عليه وسلم عن الإطالة
في الصلاة
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال :
صلى معاذ بن جبل الأنصاري
لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف
رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه
فقال إنه منافق ولما بلغ ذلك الرجل دخل
علي رسول الله صل الله عليه وسلم
فأخبره ما قال معاذ
فقال له النبي صل الله عليه وسلم
(أتريد ان تكون فتانا يامعاذ ؟!
إذا أممت الناس فاقرأ ب (الشمس وضحاها)
{91 :15}
و:(سبح اسم ربك الأعلي ){77:19}
و:(قرأباسم ربك)
{96:19}و:(الليل إذا يغشي)
{92:21}(فإنه يصلي وراءك الكبير
والضعيف وذو الحاجة))
أخرجه مسلم (2/42)والنسائي(1/155)
قال الشيخ الألباني رحمه ناقلا
عن ابن القيم رحمه الله
(كان رسول الله صل الله عليه وسلم
أخف الناس صلاة في تمام (أخرجاه).
فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلي مافعله
النبي صل الله عليه وسلم
وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين
فإنه صل الله عليه وسلم
لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه....)
انتهي المقصود من لأصل ص498
انتهي المقصود من لأصل ص498
ما نهى عنه صل الله عليه وسلم في الركوع
نهى صل الله عليه وسلم عن الإطباق
في الركوع
عن مصعب بن سعد قال :صليت إلي جنب
أبي فطبقت بين كفي
ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال :
كنا نفعله فنهينا
عنه وأمرنا أن نضع أيدينا علي الركب )
أخرجه البخاري (2/217-218)ومسلم( 2/69)
نهى صلى الله عليه وسلم عن نقرة الديك
والتفات الثعلب وأقعاء الكلب وهذا في الركوع
والسجود
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
(نهاني خليلي صل الله عليه وسلم
أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت
التفات الثعلب
وأن أقعي كإقعاء الكلب)أخرجه الطيالسي
وأحمد ....وهو حديث حسن
نهى صل الله عليه وسلم عن القراءة
في الركوع والسجود
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال
(نهاني رسول الله صل الله عليه وسلم
عن قراءة القرأن وأنا راكع أو ساجد)
أخرجه مسلم (2/48-49)وابوعوانة(2/171-175)
ما نهى عنه صل الله عليه وسلم
في الهوي إلي السجود
نهي عن البروك كما يبرك البعير
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير
وليضع يديه قبل ركبتيه)
أخرجه ابوداود(1/134)
والنسائي (1/165)
ما نهى عنه صل الله عليه وسلم في السجود
نهى صل الله عليه وسلم عن عقص الشعر
في السجود
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى عبد الله
بن الحارث يصلي ورأسه معقوص
من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف
أقبل إلي ابن عباس فقال مالك ورأسي ؟!
فقال :إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم
يقول (إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف)أخرجه مسلم (2/53)
وأبو عوانة(2/74)مكتوف أي مضفور ومفتول
قاله الشيخ الألباني
قال ابن الأثير (ومعني الحديث :
أنه إذا كان شعره منشورا سقط علي الأرض
عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود
به وإذا كان معقوصا صار في معني
مالم يسجد وشبهه بالمكتوف وهو المشدود
باليدين لأنهما لا يقعان علي الأرض في السجود)
انتهي كلام أبن الأثير نقله الشيخ الألباني
قال الشيخ الألباني ويبدو أن الحكم خاص
بالرجال دون النساء
كما نقله الشوكاني عن ابن العراقي
نهى صل الله عليه وسلم عن افتراش
الذراعين في السجود
عن عبد الرحمن بن شبل قال :
(نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم
عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير)
أخرجه أبوداود (1/138)والنسائي(167)
نهى صل الله عليه وسلم عن قراءة القرأن
في السجود سبق في الركوع
عن ابن عباس رضي الله عنه قال
(أمرت أن اسجد علي سبعة أعظم
ولانكفت الثياب والشعر ...)
أخرجه البخاري(2/237)ومسلم(2/52-53)
قال الشيخ الألباني وليس هذا النهي خاصا
بحال الصلاة بل لو كف شعره
وثوبه قبل الصلاة ثم دخل فيها كذلك
شمله النهي عند جمهور العلماء ....)
انتهي المقصود
ما نهى عنه صل الله عليه وسلم في التشهد
(نهى رجلا وهو جالس معتمد على
يده اليسري في الصلاة فقال:
( إنها صلاة اليهود)وفي لفظ
(لاتجلسوا هكذا إنما هي جلسة الذين يعذبون )
من حديث ابن عمر رضي الله
عنه أخرجه الحاكم (1/272)
ومن طريقه البيهقي (2/136)
نهى عن تحريك الأصبعين في التشهد
(رأي رجلا يدعو بأصبعيه فقال صل الله عليه وسلم
(أحد{ أحد}
(وأشار بالسبابه))من حديث أبي هريرة
أخرجه النسائي
(1/187) والترمذي (2/373
0 التعليقات:
إرسال تعليق